:: أتصل بنا ::

 

::+: الواجهه الرئيسيه :+:: ::+: البحث في الاقسام والمواضيع :+::

العودة   منتديات حــلا > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2009, 03:58 PM   #1
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
Post أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

أما بعد:

هذه النافذة تعد ملف خاص بأحكام الزواج منذ الخطبة إلى ما بعد العقد من أحكام..

أحببت فتح هذا الملف في هذا الوقت بالتحديد نظراً لأن عقد الزواج يكثر انعقاده في فترة الإجازة الصيفية..

إخواني/ أخواتي:

هنا نضع جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا العقد العظيم عند الله تعالى.
سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يرزقهم حياة السعداء..
* أنتظر منكم التفاعل والعطاء..

التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:00 PM   #2
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

*الخطبـــــــــة*

النظر إلى المخطوبة

السؤال :


قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي
ينوي الزواج بها ، سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة التي
ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟

الجواب:

الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة
الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات
أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك
نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن
في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى
المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها
وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت
الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود
رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين
الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن
يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من
موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها
رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه
، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال
: أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه
البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي
7/84 .
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر
إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ،
قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين "
( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : " إذا رغب
في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر
بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها
وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة
تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 ) والإمام ابن القيم الجوزية في (
تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) ..
والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى وجه
المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة
البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
حكم مس المخطوبة والخلوة بها
قال الزيلعي رحمه الله : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن
أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار :
لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة ..
أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد
الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة
المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن
ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد
في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ
إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156)
مؤيدا ذلك : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن
كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى
الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما
تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ
فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج
امرأة ، فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها
" الحديث أخرجه الحاكم (2/166 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم ، ووافقه
الذهبي وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) : " رواه
أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) : " ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف
للباعث زائداً على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره " أ.هـ
والله تعالى أعلم

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:03 PM   #3
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

بعض الضوابط الشرعية لرؤية المخطوبة

النظر إلى المخطوبة سنة، أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولاسيما في
وقتنا هذا؛ لأنه قلَّ من يثق به الإنسان من النساء، والذي ليس عنده أمانة
وليس عنده دين يهون عليه أن يغش الناس.

وحتى لو أن الرجل أرسل امرأة ثقة كأمه وأخته وما أشبه ذلك، ولم تغشه، فإن
الناس يختلفون؛ قد تكون المرأة جميلة عند شخص، وغير جميلة عند شخص آخر،
الرغبات تختلف، والنظر يختلف، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم في خطبتها، إلا أن العلماء
اشترطوا لذلك شروطاً دلت عليها السنة:



الشرط الأول:

أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج، وليست نيته أن يطوف بنساء
العالم، كأنما يريد أن يختار أمة يشتريها، يقول: أذهب لآل فلان وأشوف إن
جازت أو أذهب للثاني والثالث والرابع، ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من
المعرض، بل لابد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم.



الشرط الثاني:

أن يغلب على ظنه الإجابة، وهذا معلوم أنهم إذا مكنوه من النظر إليها فهم
موافقون، وهذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة
بدون اتفاق مع أهلها.



الشرط الثالث:

أن يكون ذلك بلا خلوة بأن ينظر إليها بحضرة أهلها، ولا يحل له أن ينظر
إليها بخلوة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [(لا يخلون رجل
بامرأة) وأخبر أنه ماخلا رجل بامرأة أجنبية منه إلا كان ثالثهما الشيطان].



الشرط الرابع:

أن يكون النظر إلى ما يظهر، مثل: الوجه والرأس بما فيه الشعر والكفين
والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى شيء آخر.



الشرط الخامس:

ألا يتلذذ معها بمحادثة، سواء كان تلذذ تمتع، أو تلذذ شهوة والفرق بينهما
أن تلذذ التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة، وتلذذ الشهوة
يجد ثوران الشهوة.


وبعض الخطاب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتف ويبقى معها لا أقول ساعة أو
ساعتين، بل ساعات يتحدث إليها، ويقول بعض الناس - معللاً ذلك-: أتحدث
إليها لأعرف نفسيتها وأعرف دراستها
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:07 PM   #4
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

النظر إلى المخطوبة

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج ، أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها ، نظر إلى الثانية ؟


الجواب:

النظر على المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والإطمئنان وتطبيق السنة ، كما في حديث المغيرة غيره ولا يسوغ إلا بأربعة شروط :

الأول العزم على النكاح ، والثاني عدم الخلوة ، والثالث أمن الفتنة
والرابع ألا يزيد على القدر المشروع وهو النظر إلى ما يظهر منها غالباً
وهو ما تكشفه لأبيها وأخيها ونحوهما راجع سؤال رقم ( 2572 ) ، وبناء على
ذلك فلا ينظر إلا إلى التي عزم على نكاحها فإن رضيها وإلا انتقل على غيرها
، والله أعلم .


الشيخ الوليد الفريان
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:16 PM   #5
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

اشتراط الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها

السؤال :
هل بإمكان الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها ؟



الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني :
قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا
مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ { : أَحَقُّ مَا
أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ }
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ,
فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً , أَحَدُهَا
مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ
وَفَائِدَتُهُ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ
دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا , أَوْ لا يَتَزَوَّجَ
عَلَيْهَا , وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ
لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ .. المغني
لابن قدامة : ج7 كتاب النكاح
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وأجاب ففي الفتاوى الكبرى :
مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ
لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا , وَأَنْ
تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا , فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ , فَهَلْ يَلْزَمُهُ
الْوَفَاءُ وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ الشُّرُوطَ , فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ
الْفَسْخُ أَمْ لا ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي
مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ ; كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ,
وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي , وَالأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاقَ . وَمَذْهَبُ
مَالِكٍ إذَا شَرَطَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا .. أَنْ يَكُونَ
أَمْرُهَا بِيَدِهَا , أَوْ رَأْيُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ صَحَّ هَذَا
الشَّرْطُ أَيْضًا , وَمَلَكَتْ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ بِهِ , وَهُوَ
فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ , وَذَلِكَ لِمَا خَرَّجَاهُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنْ
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ } . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ
عِنْدَ الشُّرُوطِ " , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا
تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ الَّتِي هِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَحَقَّ
بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا , وَهَذَا نَصُّ مِثْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ ..
الفتاوى الكبرى ج3 : كتاب النكاح

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:21 PM   #6
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

مفاسد وأضرار المغالاة في المهور

السؤال:

ما الحكم فيما يفعله كثير من أولياء النساء الآن من المبالغة في طلب المهر
وتكليف الزوج بأكثر مما يستطيع ، مما يجعله يتحمل الديون الكثيرة من أجل
الزواج ، وقد أعرض كثير من الشباب عن الزواج بسبب هذا ؟

. الجواب:



الحمد لله

سبق في إجابة السؤال رقم (10525) بيان أن الشرع جاء بتخفيف المهر وتيسيره
، وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعاَ . كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) . رواه ابن حبان . وصححه
الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة كثيرا وبينوا الأضرار المترتبة على
المغالاة في المهور ، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم فله فتوى
مطولة في هذه المسألة جاء فيها :

"إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي
(مسألة التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك وقد
تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها
بقاء كثير من النساء بلا زوج بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج ،
ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة . . . وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر
ما يلي :

1- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعا باتفاق
العلماء سلفا وخلفا، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2- أن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق
الإنكار عليه؛ لأنه فعل شيئاً مكروهاً، ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي
صلى الله عليه وسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه (1424) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ . فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ
إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : قَدْ
نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ : عَلَى
أَرْبَعِ أَوَاقٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ
مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ
عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ : فَبَعَثَ
بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ . .

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج اهـ.

3- ومما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل
إلى حد الوجوب، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا المشروع أو
المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب
إلا به فهو واجب ، ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في
هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما
والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة، بل
هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم.

4- إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم
يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف
والمباهاة أمر لا يسوغ شرعا، بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به
فاعله إذا تكرر .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من
تزويج موليته كفؤا ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده فمثلا لو امتنع أبو
المرأة من تزويجها كفؤا في دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجه
أولى الناس بها بعده فيزوجها أولى الناس بها ممن يصلح للولاية من اخوتها
أو أعمامها أو بنيهم" .

5- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما
ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء،
والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح
وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور
إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى.

6- لا يخفي ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد، فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها بدون زوج ولا ذرية

وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فَجَرَّت
العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي
تسبب غضب الرحمن!!

وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله
بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد
العطب والخسران، فخسر أهله، وفسد ا تجاهه ، بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر
دنياه وآخرته!!

7- من أضرار المغالاة في المهور : حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة الأمل .

8- ومنها : أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوجته لما
يحدث له من ضيق مالي بسببها ، والهدف هو السعادة وليس الشقاء .

9- أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإن ما
يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة
الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

10- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نهى أن يزاد
في المهر عن أربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش فقالت:يا أمير المؤمنين
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، فقالت : أما سمعت
قول الله تعالى: { وآتيتم إحداهن قنطاراً } النساء /20 .

قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال
: أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة ، فمن
شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل .

فاعتراض المرأة عليه له طرق لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج ولا
لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها ، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد
من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة . انتهى
كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف واختصار وبعض زيادات عليه .

انظر : "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/187-199)
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:25 PM   #7
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

حديث : ( أسروا الخطبة وأَعْلِنُوا النِّكَاحَ )

السؤال:

ما مدى صحة الحديث : ( أسروا الخطبة وأَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) ؟ أنا أقصد
الخطبة فقط ليس العقد . هل يفضل عدم إقامة حفل للخطوبة ؟ أنا أعلم أن
إعلان العقد أو النكاح واجب ولكن ماذا عن الخطبة ؟

.الجواب:


الحمد لله

هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ : ( أظهروا النكاح وأخفوا
الخِطبة ) وهو حديث ضعيف ، ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة
(2494) ، وفي ضعيف الجامع الصغير (922) .

لكن الجملة الأولى منه صحت بلفظ : ( أعلنوا ) .

فقد روى أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل
(1993) .

وإعلان النكاح بمعنى الإشهاد عليه واجب عند جمهور العلماء ، بل هو شرط من
شروط صحة النكاح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع
(7557) .

وقد استحب بعض العلماء إخفاء الخِطبة خوفاً من الحسدة الذين يسعون للإفساد
بينه وبين أهل المخطوبة . كما في "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل"
(3/167) .

ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( استعينوا على إنجاح الحوائج
بالكتمان ، فإن كل ذي نعمةٍ محسود ) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح
الجامع (943) .

وهذا ليس خاصاًّ بالخطبة ، بل ينبغي للإنسان أن لا يظهر نعمة الله عليه أمام من يحسده عليها .

وأما إقامة حفل للخطوبة فهو من الأمور التي اعتادها كثير من الناس ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .

مع مراعاة أنه يجب التقيد بالأحكام الشرعية في هذا الحفل ، فلا يحصل فيه
اختلاط بين الرجال والنساء ، أو استعمال الآلات الموسيقية عدا الدف ، فإن
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استعماله في الأعراس .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:28 PM   #8
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

هل الفترة الطويلة بين العقد والدخلة مكروهة

السؤال:

هل الفترة الطويلة بين العقد والدخلة مكروهة شرعاً ؟.

الجواب:



الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

ليست مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد على عائشة وهي بنت
ست سنين ، وبنى بها ولها تسع سنين . والخاطب قد يتعجل أحيانا لشفقته على
العقد ويخشى أن يتبدل رأي المرأة أو أهلها فيبادر ولا بأس بذلك شرعا ،
ولكني أرى أن يكون العقد عند الدخول أو قريبا منه ما أمكن تلافيا للمشكلات
التي قد تحدث ; من خلاف يؤدي إلى طلاق أو حدوث وفاة أو غير ذلك .. والله
الموفق .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:33 PM   #9
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ

السؤال:
ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

الجواب:


الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :
أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية
من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو
طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها )
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو
سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي
) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : (
وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه
الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072

فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم
على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف
دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم
بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى
أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ
الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782
وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .

وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو
فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ
ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ
عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة
كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له .
والله تعالى أعلم.


الشيخ محمد صالح المنجد
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 10-01-2009, 04:38 PM   #10
الذهبـى
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية الذهبـى
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2009
رقم العضوية: 46531
المشاركات: 545
عدد المواضيع: 26
عدد الردود: 519


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
الذهبـى is on a distinguished road

الذهبـى غير متصل
افتراضي رد: أحكام الزواج من الخطبة لما بعد العق

حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة

السؤال:

ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون
من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير
الذهب ؟.
الجواب:

الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في
يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد
أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897
) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب
من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من
المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة
الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها
وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في
الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا
يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح
الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة
عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله
بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في
الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ،
ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً
ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه
مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا
بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحب قبل الزواج حلال ام حرام......؟؟؟؟ د/فارس مجلس حلا للقصص والروايات 6 01-06-2008 04:26 PM
أب يعفو عن قاتل ولده شريطة موافقة والدة القاتل على الزواج منه !!!!!!!!!! aysa القسم الإخبـاري 11 16-03-2008 06:44 AM
خطبة الجمعة زكاة الفكر و تسهيل الزواج لطفي ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞ 7 27-10-2007 01:25 PM
موسوعة شاملة لكل مسلم يحب دينه فرح ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞ 24 25-08-2007 10:56 PM
قبل الزواج ...... بعد الزواج رحيق الزهور مجلس حلا للضحك والفرفشة 2 04-07-2007 10:36 PM


الساعة الآن 01:16 AM


العاب فلاش
بلاك بيري
العاب ماريو
لعبة ماريو
العاب تلبيس
العاب طبخ
العاب باربي
لعبة باربي
سبونج بوب
العاب دورا
العاب سيارات
العاب ذكاء
صور 2014
صور شباب
فيسات بلاك بيري
نشر البن
العاب بنات
صور حب
صور ٢٠١٤
صور٢٠١٤
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd