|
08-09-2006, 09:29 PM | #1 |
¨¤¨نائب الإدارة¨¤¨ |
فتوى مهمة جداااااااااا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بعد... فتوى مهمة عرض المسألة بعنوان : ليلة النصف من شعبان السؤال : سائل يسأل عن ليل النصف من شعبان وهل لها صلاة خاصة ؟ الجواب ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح ، كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها ، وهي ليلة ليس لها خصوصية لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة ، وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية فهو قول ضعيف فلا يجوز أن تخص بشيء هذا هو الصواب . وبالله التوفيق . المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز التصنيف الموضوعي : فتاوى متنوعة مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-16 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : حكم الاحتفال ببعض المناسبات كالعيدين وليلة الأسراء والنصف من شعبان السؤال : لدينا بعض العادات التي درجنا عليها وتوارثناها في بعض المناسبات .. مثل علم الكعك والبسكويت في عيد الفطر .. وإعداد موائد اللحوم والفاكهة في ليلة السابع والعشرين من رجب وفي ليله النصف من شعبان ، وأنواع خاصة من الحلوى لابد من إعدادها في يوم عاشوراء .. ما حكم الشرع في ذلك ؟ الجواب إما أظهار الفرح والسرور في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية .. ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما شابه ذلك .. وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، أنه قال : ? أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ? . ويعني بذلك أيام الثلاة التي تلي عيد الأضحى حيث يضجي الناس ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم .. وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي . أما أظهار الفرح بليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء فإنه لا اصل له بل هو منهي عنه ولا يحضر المسلم إذا دعي لمثل هذه الاحتفالات . فقد قال صلى الله عليه وسلم : ? أياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ? . وليلة السابع والعشرين من ربج يدعى بعض أنها ليلة المعراج التى عرج فيها الرسول ،صلى الله عليه و سلم ، إلى الله عز وجل .. وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية ، وكل شيء لم يثبت فهو باطل ، والمبنى على الباطل باطل .. وحتى لو افترضنا أن ذلك قد حدث في تلك الليلة فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو العبادات لأن ذلك لم يثبت عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصا على سنته واتباع شريعته فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن في عهد النبي ، صلى الله عليه و سلم ، ولا في عهد أصحابه . وحتى ليلة النصف من شعبان لم يثبت عن الرسول شيء من تعظيمها أو إحيائها .. وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وظهور شعائر الأعياد . أما يوم عاشوراء فإن النبي ،صلى الله عليه و سلم ، سئل عن صومه فقال يكفر السنة الماضية – أي التي قبلها – ولا يجوز في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد أو من شعائر الأحزان .. إذا أن كلا من إظهار الفرح أو إظهار الحزن في هذا اليوم خلاف للسنة ولم يرد عن النبي ،صلى الله عليه و سلم، مع أنه أمر أن نصوم يوما قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصمونه وحده . المفتي : محمد بن صالح العثيمين التصنيف الموضوعي : فتاوى متنوعة مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-16 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : ليلة النصف من شعبان لا تخصص بعبادة السؤال قرأت في أحد الكتب أن صيم ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع، وقرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان .. ما الحكم القطعي في ذلك؟. الجواب لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فهيا أثار عن بعض التابعين مقطوعة وأحاديث كثيرة أصحها موضوع أو ضعيف جداً وقد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيها الآجال وتنسخ الأعمار ... الخ وعلى هذا فلا يشرع احياء تلك الليلة ولا صيام نهارها ولا تخصيصها بعبادة معينة ولا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة والله أعلم . المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين التصنيف الموضوعي : الصيام مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-16 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وبليلة السابعة والعشرين من رجب؟ وليلة النصف من شعبان؟ ويوم عاشوراء؟. السؤال سئل – حفظه الله- : عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وبليلة السابعة والعشرين من رجب؟ وليلة النصف من شعبان؟ ويوم عاشوراء؟. الجواب فأجاب فضيلته بقوله: أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله – عز وجل-" يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك في العيد فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم ، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور مالم يتجاوز الحد الشرعي. أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب ، أو ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" . فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فيها إلى الله – عز وجل – وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وكل شيء لم يثبت فهو باطل ، والمبني على الباطل باطل ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب ، فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرج به ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث مالم يكن على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في تعظيمها ولا في إحيائها ، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد. وأما يوم عاشوراء فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن صومه فقال: "يكفر السنة الماضية" يعني التي قبله وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاً فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا صيامه. مع أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده. المفتي : محمد بن صالح العثيمين التصنيف الموضوعي : البدع وما يتصل بالأموات والقبور مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين أضيفت بواسطة : ابو عبد الوهاب بتاريخ 2006-07-16 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : ما ورد في فضل شهر شعبان السؤال سائل يسأل عما ورد في فضل شهر شعبان من أحاديث، ويطلب بيان الصحيح منها والضعيف؟ الجواب ذكر الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في كتابه «لطائف المعارف» ( 1) عن وظائف شهر شعبان أشياء مما أشرتم إليه. وقد لخصنا لكم منه ما يلي: أخرج الإمام أحمد والنسائي ( 2) من حديث أسامة بن زيد. قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول اللَّـه، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل النـــاس عنـــه بــين رجــب ورمضــان، وهــو شهــر تــرفــع فـــيه الأعمال إلى رب العــــالمين - عــز وجــــل- فــــأحــب أن يـــرفـــع عمــلي وأنـــا صـــائم» ( 3) . وفي «الصحيحين» ( 4)عن عائشة -رضي اللَّـه عنها- قالت: ما رأيت رســول اللَّـه صلى الله عليه وسلم استكمــل صــيام شهــر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهرٍ أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا ( 5) . فإن قيل: فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللَّـه المحرم» ( 6) فالجواب: أن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، ويدل على ذلك: ما أخرجه الترمذي ( 7) من حديث أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان» - تعظيما لرمضان. وفي إسناده مقال. وفي «سنن ابن ماجه» ( 8) أن أسامة كان يصوم الأشهر الحرم، فقال له رسول اللَّـه صلى الله عليه وسلم : «صم شوّالاً» ، فترك الأشهر الحرم، فكان يصوم شوالا حتى مات وفي إسناده إرسال. وقد روي من وجه آخر يعضده. فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر الحرم. وإنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من بعده، كما أن شعبان يليه من قبله، وشعبان أفضل؛ لصيام النبي صلى الله عليه وسلم له دون شوال، فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم، فلأن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى. فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان، قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان؛ لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض، قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض. وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بَعُد منه، ويكون قوله: «أفضل الصيام بعد رمضان المحرم» محمولا على التطوع المطلق بالصيام، فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل، كما أن قوله في تمام الحديث: «وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء، خلافا لبعض الشافعية. وقد ( 9) ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور، وفيه معان أخر، ذكر منها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين، أحدهما: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان -الشهر الحرام وشهر الصيام- اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان؛ لأنه شهر حرام. وليس كذلك. وعن عائشة - رضي اللَّـه عنها- قالت ( 10) : ذكر لرسول اللَّـه صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا، فقال: «فأين هم عن شعبان» ؟. وفي قوله: «يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا، أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوّتون تحصيل فضيلةِ ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله - عز وجل-. وروي في ذلك معنى آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وربما أخر ذلك حتى يقضيه بصوم شعبان. رواه ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيهما عن عائشة - رضي اللَّـه عنها- خرجه الطبراني ( 11) . ورواه غيره، وزاد: قالت عائشة: فربما أردتُّ أن أصوم فلم أُطِق، حتى إذا صام صمتُ معه. فكانت ( 12) عائشة حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ؛ لفطرها فيه بالحيض، وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه. وقد ( 13) قيل في صوم شعبان معنى آخر: وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان؛ لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكُلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شُرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترويض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. قال ابن رجب: روينا بإسناد ضعيف عن أنس ( 14) قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرءوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال سلمة بن كهيل: كان يقال: شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو ابن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، وتفرغ لقراءة القرآن. انتهى ملخصا من «لطائف المعارف بما لمواسم العام من الوظائف» تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه اللَّـه -. - ص (236). 2 - أحمد (5/ 201) والنسائي (4/ 201)، وفي إسناده ثابت بن قيس أبو الغصن وفيه مقال. 3 - ص (247). 4 - البخاري (1969) ومسلم (1156). 5 - ص (248). 6 - مسلم (1163) وأحمد (2/ 303، 329، 342، 344، 535) وبقيته: «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 7 - الترمذي (663) وقال: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى -يعني الدقيقي- ليس عندهم بذاك القوي. 8 - (1744) وهو منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وأسامة بن زيد -رضي الله عنهما-. 9 - ص (250). 10 - «مصنف عبد الرزاق» (7858) و«مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 102). 11 - الطبراني في «الأوسط» (2098) وضعفه الحافظ في «الفتح» (4/ 214) لضعف ابن أبي ليلى. 12 - ص (258). 13 - ص (258). 14 - وكذا ضعفه الحافظ في «الفتح» (13/ 310). المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل التصنيف الموضوعي : الآداب و الأخلاق و الفضائل مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-30 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : حكم تقدم رمضان بالصيام السؤال يسأل رجل عن حكم تقدم الإنسان بالصيام أياما من شعبان قبل رمضان اجتهادا منه في العبادة: هل يجوز أم لا؟ ويقول: إذا قلتم: إن ذلك لا يجوز. فما الحكمة في المنع منه، مع أنه عمل خير وطاعة لله؟ الجواب الحمد لله. نلخص لك الجواب مما أورده الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في كتابه «لطائف المعارف» ( 1) قال: في «الصحيحين» ( 2) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقَدّموا رمضان بيوم أو يومين إلا مَنْ كان يصوم صوما فليصمْه» ، وفي رواية ( 3) : «إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدُكم» . وحديث أبي هريرة ( 4) هذا هو المعمول به في هذا الباب عند جماهير العلماء، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين، لمن ليس له به عادة، ولا سَبَق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره. ولكراهة التقدم ثلاثة معان: أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان، فينهى عن التقدم قبله؛ لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى؛ حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. وخرّج الطبراني وغيره ( 5) عن عائشة -رضي اللَّـه عنها- قــالت: إن أناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قَبْل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل اللَّـه -عزوجل-: {يَأَيُّهَا الَّـذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ} ( 6) ؛ ولهــذا نــهي عــن صــيام يـــوم الشك. قال عمار: من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ( 7) . والمعنى الثاني: أنه للفصل بين صيام الفرض والنفل. فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع؛ ولهذا حرم صيام يوم العيد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام. وخصوصا سنة الفجر قبلها، فإنه يُشرع الفصل بينها وبين الفــريضة؛ ولهـــذا يشــرع صلاتها في البيت والاضطجاع بعدها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر قال له: «آلصبح أربعا؟» ( 8) . وفي «المسند» ( 9) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افصلوا بينها وبين المكتوبة، ولا تجعلوها كصلاة الظهر» . وفي سنن أبي داود ( 10) أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم، قام يَشْفَع، فوثب عليه عمر، فأخذ بمنكبيه فهزه، ثم قال: اجلس؛ فإنه لم يَهْلِك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره. فقال: «أصاب اللَّـه بك يا ابن الخطاب» . والمعنى الثالث: أنه أمر بذلك للتَّقَوِّي على صيام رمضان؛ فإن مواصلة الصيام قد تُضْعِف عن صيام الفرض. فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التَّقَوِّي على صيام رمضان. فالفطر بنية التقَوِّي لصيام رمضان. حَسَنٌ لمن أضعفه مواصلةُ الصيام، كما كان عبد اللَّـه بن عمرو بن العاص يَسْرُد الفطر أحيانا، ثم يسرد الصوم؛ ليتقوى بفطره على صومه. ومنه قول بعض الصحابة: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام؛ولهذا يقولون: هي أيام توديع للأكل،وتسمى تنحيسا. واشتقاقه من الأيام النحسات.ومن قال: هو تنهيس -بالهاء- فهو خطأ منه. ذكره ابن درستويه النحوي. وذكر أن أصل ذلك مُتَلَقًّى من النصارى، فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم. وهذا كله خطأ، وجهل ممن ظنه. وربما لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحة، بل يتعدى إلى المحرمات. وهذا هو الخسران المبين. والعياذ باللَّـه من ذلك. انتهى. 1- ص (270) ط. دار ابن كثير. 2 - البخاري (1914) ومسلم (1082) 3 - الترمذي (684) وقال: حسن صحيح. 4 -«اللطائف» ص (273). 5 -«الأوسط» (2713) ونسبه في «الدر المنثور» أيضا لابن مردويه (7/ 547). 6 - سورة الحجرات: الآية (1). 7 - أبو داود (2334) والترمذي (686) وقال: حسن صحيح. والنسائي (4/153) وغيرهم. 8 - البخاري (663) ومسلم (711). 9 - أحمد (5/ 345). 10 - أبو داود (1007). المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل التصنيف الموضوعي : الصيام مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-30 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : حكم من جامع في الثلاثين من شعبان فتبين أنه من رمضان السؤال من جامع يوم الثلاثين من شعبان، معتقدًا أنه ليس من رمضان، ثم بعد ذلك جاء الخبر بأنه من رمضان. فهل تلزمه الكفارة؛ مع اعتقاده أن الوطء حلال له في تلك الساعة؟ الجواب المشهور من المذهب أن عليه الكفارة؛ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، والذاكر والناسي. والقول الآخر: أن لا كفارة عليه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1) -رحمه اللَّـه- وبناه على أصل؛ وهو أن الشرائع لا تَلزم العبدَ إلا بعد العلم. واستدل لذلك بقصة تحويل القبلة، والرجل الذي أتى أهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس. والقصة مشهورة ( 2) . واللَّـه أعلم. 1 -«الفتاوى» (25/ 105، 109، 111). 2 - البخاري (403) ومسلم (526) . المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل التصنيف الموضوعي : الصيام مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-30 [bdr][/bdr] المسألة بعنوان : حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام يومها السؤال سائل يسأل عما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، وعن حكم إحيائها بالصلاة، والذكر، والدعاء. هل هو مشروع أم لا، سواء فعل ذلك جماعة أو أفراد، وعن حكم الصيام يوم النصف من شعبان وحده؟ الجواب ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ( 1) : اخْتُلِفَ فيها فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها، وخرجه في «صحيحه» . ومــن أَمْثَلِهـــا: حــديث عائشة -رضي اللَّـه عنها-. قالت: فقدتُّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع، رافعًا رأسه إلى الســماء. فقـــال: أكنت تخـــافــين أن يحيف اللَّـه عليك ورسوله؟» فقلت: يا رسول اللَّـه، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: «إن اللَّـه -تبارك وتعالى- ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» . خرّجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ( 2) ، وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه. وخــرج ابن ماجه ( 3) - بسند ضعيف- من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اللَّـه ليطلع في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» . وخرج الإمام أحمد ( 4) من حديث عبد اللَّـه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اللَّـه ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده، إلا اثنين، مشاحن، أو قاتل نفس» . وخرجه ابن حبان في «صحيحه» ( 5) من حديث معاذ، مرفوعًا. ويروى من حديث عثمان بن أبي العاص، مرفوعًا: «إذا كان ليلة النصف من شعبان، نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد شيئًا إلا أعطي، إلا زانية بفرجها، أو مشرك» ( 6) . قال ابن رجب: وفي الباب أحاديث أخرى، فيها ضعف.اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» : وقد روي في فضلها - أي ليلة النصف من شعبان - من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة. قال: ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم مِن الخلف مَن أنكر فضلها، وطعن في الأحاديث الواردة فيها كحديث: «إن اللَّـه يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» . وقال: لا فرق بينها وبين غيرها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم -أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم- على تفضيلها. وعليه يدل نص أحمد؛ لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يُصَدِّقُ ذلك من الآثار السلفية. وقد روي بعض فضائلها في «المسانيد» و«السنن» ، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى. اهـ. قـــلت: وممــــا وضع فيهـــا: تفســـير الليــــلة المبـــاركة في قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ} ( 7) بأنها ليلة النصف من شعبان، فإن هذا مخالف لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّـذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ} ( 8) ، وقوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} ( 9) . أما تخصيص ليلة نصف شعبان بالصلاة والذكر، ففي «لطائف المعارف» ( 10) لابن رجب أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه، وإنما يثبت عن بعض التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر، وغيرهم: أنهم كانوا يعظمونها، ويجتهدون فيها في العبادة. قال ابن رجب: وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس في ذلك. فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمها: منهم طائفة من عبّاد أهل البصرة وغيرهم. وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة. ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة. وهو قول أصحاب مالك وغيرهم. وقالوا: ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المسجد. كان خالد بن معدان، ولقمان بن عامر، وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون، ويكتحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك. ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامهم في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة. نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. وهذا قول الأوزاعي -إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم- وهذا هو الأقرب إن شاء اللَّـه تعالى. اهـ. من «لطائف المعارف» . قلت: وقول الأوزاعي هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي «الاختيارات» ( 11) ما نصه: كان من السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة، وكذلك الصلاة الألفية. وأما صيام يوم النصف من شعبان وحده، فمكروه. قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» : أما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تُصنع فيه الأطعمة، وتظهر فيه الزينة: هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه. اهـ. وكلام أهل العلم في هذا كثير. والخلاصة: أن ليلة نصف شعبان لها فضل؛ نظرا لتعدد ما جاء فيها من الأحاديث المرفوعة والآثار السلفية، وأن إحياءها بالصلاة والذكر لا بأس به للرجل في خاصة نفسه بدون اجتماع لذلك. أما ما أُحْدِثَ فيها سوى ذلك مما تقدم ذكره فبدعة. واللَّـه أعلم. 1- ص (261). 2 - أحمد (6/ 238) والترمذي (739) وابن ماجه (1389) من حديث يزيد ابن هارون: أنا الحجاج بن أرطاة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، به. قال البخاري: يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. 3 - ابن ماجه (1390) وهو ضعيف؛ لضعف عبد الله بن لهيعة، وفي إسناده اضطراب أيضًا. 4 - أحمد (2/ 176) من حديث ابن لهيعة: ثنا حُيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّيّ، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا، به. قلت: فيه ابن لهيعة، وحيي ابن عبد الله، قال فيه البخاري: فيه نظر، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن عدي: لابن لهيعة عنه بضعة عشر حديثًا عامتها مناكير. 5 - ابن حبان (5665) من حديث مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، مرفوعًا، به. قلت: إسناده منقطع، مكحول لم يلق مالك بن يخامر. 6 - البيهقي في «الشُّعب» (3836) من حديث هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا، به. قلت: الحسن لم يسمع من عثمان. 7 - سورة الدخان: الآية (3). 8 - سورة البقرة: الآية (185). 9 - سورة القدر: الآية (1). 10 - ص (263، 264). 11 - ص (65). المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل التصنيف الموضوعي : الصيام مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل أضيفت بواسطة : ساجي بتاريخ 2006-07-30 [bdr][/bdr] عرض المسألة بعنوان : رسالة : التحذير من البدع : حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان السؤال الرسالة الثالثة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان الجواب الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. أما بعد: فقد قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا الآية من سورة المائدة، وقال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ الآية من سورة الشورى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح ، والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ وقال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ الآية من سورة الشورى، وقال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، الآية من سورة آل عمران، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله- في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها (في رواية)، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام) انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف . لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها، وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها). وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر)، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصا، انتهى المقصود وقال العلامة:الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: (حديث: يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة إلخ وهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في: (المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي : (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها)، ضعيف وقال في: (اللآلئ): مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلي سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود. وقال الحافظ العراقي : (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب: (المجموع): (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك) . وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجعل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة، ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز التصنيف الموضوعي : العقيدة مصدر الفتوى :مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز أضيفت بواسطة : أم الفاتح بتاريخ 2006-08-06 و دمتم في حفظ الرحمن
أخوكم و محبكم في الله لطفي |
|
|
08-09-2006, 10:35 PM | #2 |
مراقبة القسم الإسلامي
|
مشاركة: فتوى مهمة جداااااااااا
اخي في الله لطفي
جزاك الله كل الخير على هذه الفتوى المهمه ارجو من الله ان الكل يقراها واشكرك اخي الكريم على مجهوداتك ومواضيعك الرائعه التي تقدمها لنا يوما بعد يوم اسال الله تعالى ان يزيدك من علمه وان يجعل كل ما تقدمه لنا في ميزان حسناتك دمت في رعاية الله وحفظه ودامت مشاركتك |
|
|
09-09-2006, 02:25 AM | #3 |
موقوف
|
مشاركة: فتوى مهمة جداااااااااا
لطفى
بارك الله فيك وعليك ومشكورة اخى الغالي على التوضيح الرائع وجزاااااااااااااااااااك الله به خيرااااااااااااااااااااااا دمت فى رعايه الله الروك |
09-09-2006, 07:04 AM | #4 |
(حلا نشِـط )
|
مشاركة: فتوى مهمة جداااااااااا
أخـــي..لطفي..
جزاك الله خير وجعل ماكتبته في ميزان حسناتك ورزقك به جنات النعيم مع من تحب... أختــــــــــــــــــــــك...&نور الحياة&.. |
|
|
01-12-2006, 01:24 AM | #5 |
(حلا فعّال)
|
رد: فتوى مهمة جداااااااااا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي في الله لطفى جزاك الله خير علي هذا الطرح والتوضيح الرائع وجعله الله في موازين حسناتك تقبل مروري اختك ام ساره |
|
|
01-12-2006, 02:06 AM | #6 |
(حلا متميز)
|
رد: فتوى مهمة جداااااااااا
شكرآ لك ..
وجعلها الله ..في ميزان حسناتك وجزاك الله ..خيرا |
01-12-2006, 02:16 PM | #7 |
شخصية هامة
|
مشاركة: فتوى مهمة جداااااااااا
الغاليـ لطفي مشكور ياغالي على الموضوع الرائع يعطيك الف صحة وعافية على المجهود الجميل جزاك الله كل الخير تقبل مروري دمت اخي ودام تميزك ننتظر منك كل التالق كل الود والاحترام *** *** *** نزيـــ الفكرـــف *** *** *** |
|
|
15-05-2007, 03:37 PM | #8 |
(حلا فعّال)
|
رد: فتوى مهمة جداااااااااا
مشكورة
جزاك الله خير على هالمجهود الرائع تقبل مروري مسألة وقت |
15-05-2007, 07:45 PM | #9 | |||||||||
نائبة الإدارة |
رد: فتوى مهمة جداااااااااا
|
|||||||||
|
||||||||||
15-05-2007, 09:21 PM | #10 |
عضو مميز
|
مشاركة: فتوى مهمة جداااااااااا
جـــــــــــــزاكـــ الله كل خيـــــــــــر وافادكــــ
بارك الله فيك |
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|