|
27-08-2005, 04:43 PM | #1 |
(حلا متميز)
|
البضاعه المباعه لاترد ولا تستبدل (عباره غير صحيحه)
السؤال: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي د.عبد المحسن الداوود والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17\8\1415هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :(ماحكم الشرع في كتابة عبارة ((البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل)) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم وهل هذا الشرط جائز شرعا وما نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع. الجواب: وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم... * اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء * |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ماهي أجمل عباره مرت عليك باللغه الانجليزيه | مسألة وقـت | English Council | 1 | 15-03-2005 09:11 PM |
هديه بسيطه مني عباره عن عبارات ترحيبيه | لؤلؤة البحرين | مجلس حلا للترحيب والإهداءات | 7 | 23-09-2004 09:12 AM |