|
|
21-02-2005, 10:59 PM | #1 |
(حلا نشِـط )
|
الحد لمرتكبي المعاصي
السلام عليكم ورحمة الله هذي بعض الحدود كما علمها لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وهذه القليل منها يرسلها اليكم اخوكم ضاري وللحديث بقيه.... الزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.
أحكام القذف وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. أحكام الأشربة ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاح. أحكام قطع السرقة وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. أحكام قاطع الطريق وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يتقلوا تقطع أيديهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق. أحكام إتلاف البهائم ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. أحكام البغاة ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم ما لهم ولا يذفف على جريحهم. أحكام الردة ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. أحكام ترك الصلاة وتارك الصلاة على ضربين أحدهما أن يتركها أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمها حكم المرتد والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين. لكن في النهايه نجد هذي الحدود نست ولا تاخذ في مرتكبي معاصيها وتناسوا حكم الله ونسال الله العفو والعافيه اخوكم ضاري.. سلامى |
22-02-2005, 01:00 PM | #2 |
عضو VIP
|
ضاري
بارك الله فيك اخي وجزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك مع التحية |
|
|
22-02-2005, 01:38 PM | #3 |
(حلا نشِـط )
|
هلا روان وجزاك الله معنا كل خير واجر يا رب تحيات ضاري وشكره علي مرورك الكريم سلام
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لا ينفع ذا الجد منك الجد...........! | الدكتور البربرى | ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞ | 11 | 27-04-2006 04:10 AM |
(`'•.¸*إن نفسي .. تدفعني إلى المعاصي *¸.•') | دموع فلسطين | ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞ | 10 | 08-04-2006 04:46 PM |
المعاصي والبدع ... أنواعها وأحكامها | سلطان المحبه | ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞ | 6 | 02-10-2005 03:48 PM |
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي | بحر التولّه | مجلس حلا العام | 4 | 26-02-2005 06:26 AM |