:: أتصل بنا ::

 

::+: الواجهه الرئيسيه :+:: ::+: البحث في الاقسام والمواضيع :+::

العودة   منتديات حــلا > +:::::[ أقسام الأسرة والمجتمع ]:::::+ > مجلس حلا للديكور والأشغال اليدوية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-01-2011, 04:10 AM   #1
دينا احمد

نائبة الإدارة

 
الصورة الرمزية دينا احمد
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Nov 2005
رقم العضوية: 16799
المشاركات: 56,501
عدد المواضيع: 2821
عدد الردود: 53680
الجنس: انثي


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
دينا احمد is on a distinguished road

دينا احمد غير متصل
Thumbs up $$$ الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث $$$

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




أحبابي في الله

أضع بين أيديكن هذه المكتبة المتواضعة المشتملة

على الفتاوى المتعلقة بالديكور و تأثيث المنزل

و لا أزعم أني جمعت كل ما يتعلق بهذا القسم

من الفتاوى غير أني اجتهدت أن أستوعب الموضوع

من أهم جوانبه خاصة جوانب التقصير

التي وقعت فيها بعض المسلمات و المسلمين

مما عمت به البلوى و التقليد الأعمى

طلبي الوحيد أن تتم قرآءة هذا الموضع إلى نهايته

ولا تجعلوا جهدي (يذهب سدى)

و لا تنسونى من دعوة بظهر الغيب


غرفة الأطفال

الألعاب بين الحلال والحرام

قرأت الحديث القائل :

"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ"

وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام .

وحضرني تساؤل هام ، وهو :

هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة

خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد

على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة؟

أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة؟

الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .


الجواب:


الألعاب قسمان :

القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.

القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .

النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :

الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .

الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :

الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .

الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .

الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .

والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .

والله سبحانه أعلم .


الألعاب الإلكترونية

ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو وغيرها .

الجواب

النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية .

وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .

الحكم الشرعي :

الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي :

الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام .

الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .

الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة

الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا

تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة

الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين .

الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر

الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .

الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال

التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة

إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك

وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها

وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في الجهاد

والله تعالى أعلم


اللعب بألعاب مجسمة على صورة إنسان أو حيوانات

بما أنه لا يجوز لنا رسم صور للإنسان والحيوان ، فهل يجوز للأطفال اللعب بألعاب على شكل إنسان أو حيوان ؟

الجواب


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ، ولكن لم تتبين فيه الخلقة ، فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن ( أخرجه البخاري (6130) ومسلم (2440) )

وأما إذا كان كامل الخلقة ، وكأنما تشاهد إنسانا ، ولا سيما إذا كان له حركة أو صوت ، فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ؛ لأنه يضاهي خلق الله تماما ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف فاجتنابها أولى ، ولكني لا أقطع بالتحريم ؛ نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه


الآنية المطلية بالذهب و الفضة

جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا يتناسب مع السنة مثل صور لذوات الأرواح وبعضها تماثيل وأوعية مطلية بالفضة..الخ فهل يجوز لي إهداء هذه الأشياء لغير المسلمين ؟ أم يجب عليّ التخلص منها فقط ؟ أيضا هل من المباح أن نهدي الهدية التي أهدانا إياها الآخرون ؟على سبيل المثال لقد أهداني بعض الأصدقاء الكثير من أوعية السلطة وأنا لا أحتاجها جميعها فهل يمكنني تقديم بعض منها كهدية للآخرين ؟ جزاك الله خيرا .


الجواب

فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ومحق التماثيل لحديث أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ " رواه مسلم 1609 ،

ولذا يتعين إتلاف صور ذوات الأرواح والتخلص منها ، وأما الأواني المطلية بالفضة فلا يجوز استخدامها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . " رواه مسلم 3846 ،

والمطلي والمموه بالذهب والفضة حكمه حكم المصنوع من الذّهب والفضّة ، أمّا بالنسبة لإهدائك للهدايا التي أهديت إليك فلا حرج في ذلك لأن الإنسان يملك الهدية بقبولها ، فيجوز له التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك

والله أعلم


ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.

الجواب

إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم

وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة

وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير


الأواني و الأكواب و الملاعق المطلية بالذهب


إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام استعماله ؟ . وهل ينطبق عليه الحديث : (( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة )) ؟


الجواب

نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق على صحته

وقال عليه الصلاة والسلام (( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) أخرجه مسلم في الصحيح

وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) .

فقوله صلى الله عليه وسلم : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة )) النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما

ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث ، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة ، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك ، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين ، ولا يسرف ولا يبذر

الإكسسوارات و التحف

التحف التي تتعلق بأعياد الكفار

يوجد مصنع لصنع التحف الزجاجية كحوامل العطور والشمعدانات وتصديرها للخارج ، وعرض عليَّ بأن أكون مسؤولاً عن التصدير ، ولكن المصنع يطلب مني في أعياد النصارى ( الكريسماس ) عمل بعض التحف الزجاجية الخاصة بعيدهم كالصلبان والتماثيل . فهل هذا العمل يجوز حيث إنني أخشى من الله بعد أن منَّ عليَّ ببعض العلم وبحفظ كتابه ؟

الجواب

لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يشارك في أعياد الكفَّار ، سواء بحضور أو تمكين لهم بإقامته أو ببيع مواد وسلع تتعلق بتلك الأعياد

كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ إلى وزير التجارة قائلاً : من محمد إبراهيم إلى معالي وزير التجارة سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

ذُكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة بمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة الميلادية ، من ضمن هذه الهدايا شجرة الميلاد المسيحي ، وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد

وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله ، ولا نشك في أنكم تعرفون عدم جواز ذلك ، وما ذكره أهل العلم من الاتفاق على حظر مشاركة الكفار من مشركين وأهل كتاب في أعيادهم

فنأمل منكم ملاحظة منع ما يرد بالبلاد من هذه الهدايا وما في حكمها مما هو خصائص عيدهم

بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم ، فما توجيهكم ؟


فأجاب

لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم

بل يجب ترك ذلك لأن مَن تشبَّه بقوم فهو منهم والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك

ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء لأنها أعياد مخالفة للشرع فلا يجوز الاشتراك فيها ، ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ولأن الله سبحانه يقول :

( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان


المجسمات

الحيوانات المحنطة


هل يجوز بيع وشراء واقتناء الحيوانات المحنطة ؟


سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط ؟

فأجاب

اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط

وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح

وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها




يتبـــــــــع
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
 
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البحث عن وظيفة حسن عبدالله مجلس حلا للمال والإقتصاد والأسهم 3 25-02-2007 04:01 PM
البيت العربى الحميل عاطف نصر مجلس حلا للقضايا العربية 2 11-02-2007 08:13 PM
مواصفات البيت المسلم مونه محمد ۞ مجلس حــلا الاسلامي ۞ 3 25-01-2007 03:04 AM
~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ° البيت المهجور °ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ صدود المحبه مجلس حلا لعذب الكلام 30 22-02-2006 11:27 PM
هوووووووووود يا هل البيت هود حمامة الامارات مجلس حلا للترحيب والإهداءات 8 20-01-2006 05:41 PM


الساعة الآن 07:31 PM


العاب فلاش
بلاك بيري
العاب ماريو
لعبة ماريو
العاب تلبيس
العاب طبخ
العاب باربي
لعبة باربي
سبونج بوب
العاب دورا
العاب سيارات
العاب ذكاء
صور 2014
صور شباب
فيسات بلاك بيري
نشر البن
العاب بنات
صور حب
صور ٢٠١٤
صور٢٠١٤
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd