عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2006, 05:57 AM   #19
@ _epdaa_ @
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية @ _epdaa_ @
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Nov 2005
رقم العضوية: 15353
الدولة: k.s.a
المشاركات: 1,459
عدد المواضيع: 18
عدد الردود: 1441


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
@ _epdaa_ @ is on a distinguished road

@ _epdaa_ @ غير متصل
افتراضي مشاركة: §«۩ஜ۩…ஐ .. موسوعة الألف سؤال في الثقافة الإسلامية .. ஐ…۩ஜ۩»§

تــــابــــع

س 31‏:‏ تقول السائلة‏:‏ ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة‏؟‏ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت‏؟‏ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة‏؟‏

جـ‏:‏ أولًا‏:‏ المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏)‏ فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء‏.‏

ثانيًا‏:‏ إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ‏:‏ ‏{‏فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 103‏]‏ أي فرضًا مؤقتًا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها‏.‏

س 32‏:‏ دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل‏؟‏ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض‏؟‏

جـ‏:‏ إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 103‏]‏‏.‏ ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ في الحديث الطويل‏:‏ ‏(‏أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم‏)‏‏.‏ وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ‏:‏ ‏(‏من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر‏)‏‏.‏ فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية‏.‏

س 33‏:‏ شخص يقول‏:‏ أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عامًا ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والآن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم‏؟‏ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم‏؟‏

جـ‏:‏ مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلًا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلًا تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض، وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدًا للصلاتين‏:‏ صلاة الظهر والعصر، وواحدًا للصلاتين‏:‏ صلاة المغرب والعشاء، وواحدًا لصلاة الفجر، بدلًا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات‏.‏ وأعيده مرة ثانية أقول‏:‏ عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعًا، والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعشاء أربعًا، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيرًا أو تقديمًا، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديمًا أو تأخيرًا، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها‏.‏

س 34‏:‏ ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب‏؟‏

جـ‏:‏ لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت‏:‏ إنها في المسجد وإني حائض‏.‏ فقال‏:‏ ‏(‏إن حيضتك ليس في يدك‏)‏‏.‏ فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث‏.‏

س 35‏:‏ هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس‏؟‏ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرًا‏؟‏ وما الحكم إذا كان متقطعًا خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء‏؟‏

جـ‏:‏ الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء‏.‏ وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده‏.‏ فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضًا ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول‏.‏ هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ‏.‏ أما إن كان منقطعًا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت‏.‏ فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ‏(‏تتحفظ‏)‏ وتصلي‏.‏ ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضًا قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره‏.‏ وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلًا إلا قولًا لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول‏:‏ ‏(‏أن هذا لا ينقض الوضوء‏)‏ ولكنه لم يذكر لهذا دليلًا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة‏.‏ وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ‏.‏

س 36‏:‏ إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني‏؟‏

جـ‏:‏ إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى‏.‏

س 37‏:‏ هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر‏؟‏

جـ‏:‏ لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة‏.‏ * ووقت الظهر‏:‏ من زوال الشمس إلى وقت العصر‏.‏ * ووقت العصر‏:‏ من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس‏.‏ * ووقت المغرب‏:‏ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر‏.‏ * ووقت العشاء‏:‏ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل‏.‏

س 38‏:‏ هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء‏؟‏
جـ‏:‏ لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل‏:‏ لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح‏.‏

س 39‏:‏ ما هو آخر وقت العشاء ‏(‏أي صلاتها‏)‏‏؟‏ وكيف يمكن معرفتها‏؟

جـ‏:‏ آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتًا بل برزخ بين العشاء والفجر‏.

س 40‏:‏ إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعًا وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان متقطعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه‏.‏ أما إذا كان ليس له حال بينة، حينًا ينزل وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها‏.‏

س 41‏:‏ ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجسًا وهو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله‏.‏

س 42‏:‏ بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط‏؟‏

جـ‏:‏ نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا وهو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة‏.‏

س 43‏:‏ ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن‏؟‏

جـ‏:‏ لأن السائل لا يأتي كل امرأة‏.‏

س 44‏:‏ من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها‏؟‏

جـ‏:‏ عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك‏.‏

س 45‏:‏ هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل‏؟‏‏

جـ: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

س 46:‏ ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟‏

جـ‏:‏ هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). والله أعلم.