عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2006, 05:59 AM   #20
@ _epdaa_ @
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية @ _epdaa_ @
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Nov 2005
رقم العضوية: 15353
الدولة: k.s.a
المشاركات: 1,459
عدد المواضيع: 18
عدد الردود: 1441


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
@ _epdaa_ @ is on a distinguished road

@ _epdaa_ @ غير متصل
افتراضي مشاركة: §«۩ஜ۩…ஐ .. موسوعة الألف سؤال في الثقافة الإسلامية .. ஐ…۩ஜ۩»§

تــــابــــع

س 47‏:‏ كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام‏؟‏ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ أولًا‏:‏ ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره‏.‏

ثانيًا‏:‏ إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أمر أسماء بنت عميس امراة أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضًا وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى‏.‏ وأما قوله في السؤال‏:‏ هل لها أن تقرأ القرآن‏؟‏ فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة، أو المصلحة، أمَّا بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدًا وتقربًا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه‏.‏
س 48‏:‏ سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت‏.‏

س 49‏:‏ قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورًا، وليس لها أحد بمكة فما الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور‏.‏

س 50‏:‏ ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج‏؟‏

جـ‏:‏ هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يُعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض‏.‏

س 51‏:‏ تقول السائلة‏:‏ لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح‏؟‏ وهل هناك حل آخر فما هو‏؟‏ وهل فسد حجي‏؟‏ وهل عليَّ إعادته‏؟‏ أفيدوني عمَّا يجب فعله بارك الله فيكم‏.‏

جـ‏:‏ هذا أيضًا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم‏.‏ وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏(‏أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض‏)‏، وفي رواية لأبي داود‏:‏ ‏(‏أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف‏)‏‏.‏ ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال‏:‏ ‏(‏فلتنفر إذًا‏)‏ ودلَّ هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه‏.‏ ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئًا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 286‏]‏‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏‏.‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 5‏]‏‏.‏ فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به‏.‏