عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-2006, 01:56 AM   #1
المتأمل
(حلا متميز)
 
الصورة الرمزية المتأمل
 
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Nov 2006
رقم العضوية: 29864
المشاركات: 546
عدد المواضيع: 69
عدد الردود: 477


مزاجي اليوم:


تقييم العضو:
المتأمل is on a distinguished road

المتأمل غير متصل
افتراضي من أحكام وليمة النكاح...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لقد لوحظ وفي بعض الأعراس .. أن البعض قام بألغاء الوليمة أو العزومة .. المخصصة للعرس تحت حجة عدم التبذي أو الأختصار..او للظروف ماليه.. مع العجب أنهم يستطعوا لذلك..
مثلما أستطاعوا للتصوير الحفلة أو .. أقامة الحفلة الغنائية..
متجاهلين بذلك مشروعية الوليمة ..سواء بعلم أو بدون علم..
ولقد بحثت في هذا لأمر وحئتكم بما يلي من أحكام وليمة النكاح ومشروعيتها:

تعريف الوليمة:
**************
نقل أبن عبدالبر عن الخليل وغيره من أهل اللغة أن أسم الوليمة لدعوة العرس خاصة ,, سميت وليمة لأجتماع الزوجين فأن وليمة الشئ كماله.

أدلة مشروعيتها:
**************
توجد سبعة أحاديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الوليمة . وأكتفي أن بذكر أحداهما.. روى بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال: لما خطب علي’ فاطمة ’ رضي الله عنهما, قال رسول الله(ص): (( أنه لابد للعرس..( وفي رواية للعروس). من وليمة)).

حكم اقامة وليمة العرس:
********************
أتفق العلماء على مشروعيتها وأختلفوا فيها هل هي واجبة أم مستحبة..
القول الأول:
أن أقامة وليمة العرس واجبة وهوقول لأحمد : قال أبن عقيل ذكر الأمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة.
قال بعض أصحاب الشافعي لأن النبي(ص) أمر بها عبدالرحمن بن عوف ولأن الأجابة اليها واجبة فكانت واجبه وأختار الألباني رحمه الله الوجوب في كتاب (آداب الزفاف) لحديث الرسول(ص) (أنه لابج للعرس من وليمة).
القول الثاني:
انها سنه مشروعة وليست بواجبه وحملوا ألدلة السابقة من أمره صللا الله عليه وسلم وفعله على الأستحباب وأجابوا على أدلة الموجبين بما يلي:
اولآ: حديث عبدالرحمن بن عوف رضى الله عته محمول على الأستحباب لأنها طعام سرور حادث وأشبه سائر الأطعمة.
ثانيآ: كونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها تجب.
ثالثآ: حديث على رضى الله عنه يحمل على الأستحباب أو الخصوصية وأختار الأستحباب أكثر أهل العلم وهو مذهب أحمد وعليه أصحابه.

الترجيح:
*******
الذي يترجح في هذه المسألة أن الوليمة واجبة على الموسر ومما يرجح ذلك:
1) أن الأصل في الوجوب حتى يأتي مايصرفه عن الوجوب وحديث عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه أمر صريح وذكر الشاة انما هو كالأقتراح.
2) حديث بريده (الذي تم ذكره سابقآ ) نص في ذلك والأصل عدم الخصوصية واللفظ عام ولامخصص.
3) لايسلم بأن الوليمة طعام عام كسائر الأطعمة بل فيه اعلان للنكاح وتمام أضهار له.

وقت مشروعيتها:
**************
الراجح ظاهر الأحاديث أن الوليمة تكون بعد الدخول والدليل على ذلك:
1) حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عندما قال: أني تزوجت أمرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فقال الرسول(ص):( فبارك الله لك, أولم ولوبشاة).
2) مارواه البخاري عن أنس رضى الله عنه قال قال النبي(ص) : ( بامرأة فأرسلني فدعوت رجالآ الى الطعام ولم يسمها) . والفاء تفيد الترتيب والتعقيب فدل على أن هذه الوليمة كانت بعد دخوله بيسير.
3) حديث أنس رضى الله عنه قال: تزوج رسول الله(ص) صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة ايام).
قال الآلباني : رحمه الله وينبغي أن يلاحظ في الوليمة عدة أمور وذكر منها أن تكون ثلاثة ايام عقب الدخول لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
************************************************** ********
أتمنى أنني قد وفقت في هذا وأدعوا الله لي ولكم بالخير وأنتهاج سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.,
ودمتم بخير... والسلام عليكم ورحمة الله.
التوقيع:
تبسم فان هناك من يحبك
يحميك
ينصرك
يسمعك
يراك
هــــــــــــــــــــــــو...(الله)
ما أشقاني الا ليسعدني
وما أخذ من يالا ليعطيني
وما أبكاني الا ليضحكني
وما حرمني الا ليتفضل علي